الشيخ الأنصاري

49

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويمكن اخراجه ( 1 ) : بأن ( 2 ) مفهومه ليس نفس المعاوضة ، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل ، أو القيمة ، لا ( 3 ) معاوضة للعين بهما ولذا ( 4 )